العدد عندما يقع نعتا الأصل في العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يخالف معدوده في التذكير والتأنيث، لكن في حالة تأخر العدد عن المعدود يجوز الموافقة، إلا أن الأرجح والأقوى هو المخالفة، كأن نقول: "رجال عشرة"، لا "رجال عشر"، وذلك تماشيا مع قاعدة العدد، لا قاعدة النعت، لأننا عندما نلتزم بقاعدة العدد كاملة ونخالف بندا واحدا من البنود الأربعة في قاعدة التوابع- وهو بند التذكير والتأنيث- نكون... [اقرأ المزيد]








